مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والأربعون من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٤٣

مشار لها (م51 ص35)

1- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة.

2- إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها الحال، فيبقى دَيْناً في ذمة الزوج لها المطالبة به في أي وقت شاءت، وليس لها الامتناع بعد ذلك إذا هيَّأ لها المسكن المناسب.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٩٤.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثانية والأربعونالتاليةالمادة الرابعة والأربعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية