مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة والأربعون من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٤٥

النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة١٢.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ١٠٣.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. نصت المادة التاسعة عشرة من لائحة النظام الصادرة بالأمر السامي رقم (59641) وتاريخ 17‏/‏8‏/‏1446هـ على الآتي: (لا يستحق الحاضن نفقة سكن للمحضون إذا كان أيٌّ منهما يقيم في سكنٍ مملوك أو مخصص له، أو كان الحاضن يسكن تبعاً لغيره. ويراعى فيما سبق مصلحة المحضون).
    ** كما نصت المادة العشرون من لائحة النظام على أنه: (ليس للحاضن المطالبة بأجرة السكن إذا هيأ من وجبت عليه النفقة سكناً مناسباً للمحضون).
    ** كما نصت المادة الثالثة والعشرون من لائحة النظام على أنه: (إذا حُكم بالنفقة للمحضون؛ ضُمّن الحكم تسليمها للحاضن دون تعيينه، ويحل الحاضن اللاحق محل الحاضن السابق في تسلم النفقة). ↩
السابقةالمادة الرابعة والأربعونالتاليةالمادة السادسة والأربعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية