مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة والأربعون من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٤٤

1- نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة.

2- إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ١٠١.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثالثة والأربعونالتاليةالمادة الخامسة والأربعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية