مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والخمسون من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٥٢

مشار لها (م92 ص46)

1- لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء.

2- لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على (سنتين) من تاريخ إقامة الدعوى.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ١١٥.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الحادية والخمسونالتاليةالمادة الثالثة والخمسون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية