مشار لها (م92 ص46)
1- لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء.
2- لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على (سنتين) من تاريخ إقامة الدعوى.
نظام الأحوال الشخصية · المادة ٥٢
مشار لها (م92 ص46)
1- لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء.
2- لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على (سنتين) من تاريخ إقامة الدعوى.
المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ١١٥.