1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها.
2- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
نظام الأحوال الشخصية · المادة ٥٣
1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها.
2- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ١١٧.