مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والخمسون من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٥٣

1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها.

2- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ١١٧.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثانية والخمسونالتاليةالمادة الرابعة والخمسون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية