مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة والخمسون من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٥٤

1- لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل.

2- يحق للمعتدة من الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ١١٩.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثالثة والخمسونالتاليةالمادة الخامسة والخمسون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية