مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الستون من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٦٠

مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والخمسون) من هذا النظام، في حال وفاة الأب أو فقده أو إعساره، تجب نفقة الولد على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ١٣٠.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة التاسعة والخمسونالتاليةالمادة الحادية والستون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية