مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية والستون من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٦١

يلتزم الأب بأجرة إرضاع ولده الصغير في الحولين إذا تعذر على الأم إرضاعه أو لم تعُد زوجة للأب، ويعد ذلك من النفقة.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ١٣١.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الستونالتاليةالمادة الثانية والستون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية