مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة والستون من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٦٤

دون إخلال بأحكام النفقة المتعلقة بالأولاد والوالدين الواردة في هذا النظام، تجب نفقة كل مستحق للنفقة -غير قادر على التكسب- على وارثيه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ١٣٥.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثالثة والستونالتاليةالمادة الخامسة والستون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية