مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والستون من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٦٣

إذا أنفق أحد الأولاد على والديه أو أحدهما ولم ينو الرجوع على إخوته فليس له مطالبتهم. فإن نوى حين إنفاقه الرجوع عليهم -فيما زاد على نصيبه- فله ذلك، على ألا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إقامة الدعوى.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ١٣٣.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثانية والستونالتاليةالمادة الرابعة والستون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية