مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة التاسعة والستون من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٦٩

يشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الآتي:

1- أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً.

2- أن يكون الولد مجهول النسب.

3- أن يصدقه المقر له إن كان بالغاً عاقلاً.

4- أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار.

5- أن يثبت أن الولادة في عقد زواج صحيح أو فاسد، إذا كان الإقرار من الأب.

6- أن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ١٤٧.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثامنة والستونالتاليةالمادة السبعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية