مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السبعون من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٧٠

للمحكمة في الأحوال الاستثنائية، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد، أو بناءً على طلب جهة مختصة، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد المنظمة لذلك، وعلى المحكمة أن تحكم بما تنتهي إليه نتيجة الفحص، على ألا تصدر المحكمة أمرها إلا بعد التحقق مما يأتي١٧:

1- أن يكون الولد مجهول النسب.

2- أن يكون فارق السن يحتمل نسبة الولد.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ١٤٩.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. نصت المادة الخامسة والعشرون من لائحة النظام الصادرة بالأمر السامي رقم (59641) وتاريخ 17‏/‏8‏/‏1446هـ على الآتي: (يعد من الأحوال الاستثنائية الواردة في المادة (السبعين) من النظام، ما يلي:
    1‏- اشتباه المواليد في المستشفيات.
    2‏- عدم التعرف على المجهولين في الحوادث أو الكوارث). ↩
السابقةالمادة التاسعة والستونالتاليةالمادة الحادية والسبعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية