مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٧

الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز ١.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٢٤.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. نصت المادة الأولى من لائحة النظام الصادرة بالأمر السامي رقم (59641) وتاريخ 17‏/‏8‏/‏1446هـ على أنه: (يعد من صور انتفاء الخلوة بين الزوجين وفقاً لما قضت به المادة (السابعة) من النظام؛ إذ كان هناك من يشاهدهما وكان مميزاً). ↩
السابقةالمادة السادسةالتاليةالمادة الثامنة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية