مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٨

1- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك.

2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق.

3- يوثق عقد زواج غير المسلم لدى المختص بالتوثيق، وتبين لوائح هذا النظام الأحكام المتصلة بذلك ٢.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٢٦.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. نصت المادة الثانية من لائحة النظام الصادرة بالأمر السامي رقم (59641) وتاريخ 17‏/‏8‏/‏1446هـ على أنه: (يوثق عقد زواج غير المسلم بغير المسلمة، سواء اتحدت جنسية طرفيه أم اختلفت، وفقاً لأحكام نظام التوثيق). ↩
السابقةالمادة السابعةالتاليةالمادة التاسعة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية