مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثمانون من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٨٠

لا يقع الطلاق في الحالات الآتية:

1- طلاق غير العاقل أو غير المختار.

2- طلاق من زال عقله اختياراً ولو بمُحَرَّم.

3- طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه.

4- إذا كانت الزوجة في حال حيض، أو نفاس، أو طهر جامعها زوجها فيه، وكان الزوج يعلم بحالها.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ١٧٠.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة التاسعة والسبعونالتاليةالمادة الحادية والثمانون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية