لا يقع الطلاق في الحالات الآتية:
1- طلاق غير العاقل أو غير المختار.
2- طلاق من زال عقله اختياراً ولو بمُحَرَّم.
3- طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه.
4- إذا كانت الزوجة في حال حيض، أو نفاس، أو طهر جامعها زوجها فيه، وكان الزوج يعلم بحالها.