مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية والثمانون من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٨١

1- يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه؛ إلا إذا كان التعليق بنية الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، ولم يقترن بالتعليق قصد إيقاع الطلاق.

2- لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ١٧٢.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثمانونالتاليةالمادة الثانية والثمانون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية