كل طلاق اقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.
المادة الثالثة والثمانون من نظام الأحوال الشخصية
نظام الأحوال الشخصية · المادة ٨٣
المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ١٧٥.