مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة والثمانون من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٨٤

1- يصح توكيل الزوج غيره -ذكراً كان أو أنثى- بالتطليق.

2- لا يُقبل قول الزوج في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الطلاق من الوكيل إلا إذا وثق الزوج رجوعه قبل وقوع الطلاق.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ١٧٧.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثالثة والثمانونالتاليةالمادة الخامسة والثمانون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية