1- يصح توكيل الزوج غيره -ذكراً كان أو أنثى- بالتطليق.
2- لا يُقبل قول الزوج في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الطلاق من الوكيل إلا إذا وثق الزوج رجوعه قبل وقوع الطلاق.
نظام الأحوال الشخصية · المادة ٨٤
1- يصح توكيل الزوج غيره -ذكراً كان أو أنثى- بالتطليق.
2- لا يُقبل قول الزوج في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الطلاق من الوكيل إلا إذا وثق الزوج رجوعه قبل وقوع الطلاق.
المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ١٧٧.