مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة والثمانون من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٨٥

مشار لها (م26 ص27)

الطلاق نوعان، هما:

1- طلاق رجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.

2- طلاق بائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وينقسم إلى قسمين:

أ- الطلاق البائن بينونة صغرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين مع احتساب الطلقات السابقة.

ب- الطلاق البائن بينونة كبرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها في زواج صحيح من غير قصد الزوج التحليل.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ١٧٨.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الرابعة والثمانونالتاليةالمادة السادسة والثمانون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية