مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة التسعون من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٩٠

يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام الجهة المختصة -وفق الإجراءات المنظمة لذلك- وذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوماً من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ١٨٥.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة التاسعة والثمانونالتاليةالمادة الحادية والتسعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية