مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية والتسعون من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٩١

إذا لم يوثق الزوج الطلاق على النحو الوارد في المادة (التسعين) من هذا النظام، ولم تعلم المرأة بطلاقه لها، فلها الحق بتعويض بما لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ١٨٧.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة التسعونالتاليةالمادة الثانية والتسعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية