مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة والتسعون من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٩٦

يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ١٩٦.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الخامسة والتسعونالتاليةالمادة السابعة والتسعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية