يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي.
المادة السادسة والتسعون من نظام الأحوال الشخصية
نظام الأحوال الشخصية · المادة ٩٦
المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ١٩٦.