مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة والتسعون من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٩٧

يقع الخلع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، ويعد فسخاً لعقد الزواج ولو كان بلفظ الطلاق، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب من التطليقات الثلاث.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ١٩٧.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السادسة والتسعونالتاليةالمادة الثامنة والتسعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية