مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية والثلاثون من لائحة نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٣١

ربطت بـ (م111 ص52)

للمحكمة بعد اطلاعها على تقرير الحكمين أن تقرر أيّاً مما يلي:

1‏- اعتماد رأي الحكمين.

2‏- فسخ عقد الزواج وتقرير ما تراه بشأن العوض.

وفي جميع الأحوال، لا يُفسخ عقد الزواج على عوض تسلمته الزوجة إلا بموافقتها.

السابقةالمادة الثلاثونالتاليةالمادة الثانية والثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية