مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والثلاثون من لائحة نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٣٢

مع مراعاة ما قضت به المادتان (الرابعة والعشرون بعد المائة) و(الثامنة والثلاثون بعد المائة) من النظام، يتولى الحاضن القيام على مصالح المحضون، وله على وجه الخصوص ما يلي:

1‏- متابعة ما يخص المحضون لدى الجهات العامة والخاصة وإنهاء الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الدخول لهذا الغرض على التطبيقات والمنصات الرقمية الخاصة بالمحضون.

2‏- تسلّم الإعانات والمكافآت التي تصرف للمحضون من الجهات العامة والخاصة.

3‏- الاحتفاظ بنسخ من الوثائق والمستندات الثبوتية المتعلقة بالمحضون، أو أصول أي منها عند الحاجة لذلك.

السابقةالمادة الحادية والثلاثونالتاليةالمادة الثالثة والثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية