مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والثلاثون من لائحة نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٣٣

مع مراعاة ما قضت به المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من النظام، إذا لم يتجاوز المحضون سن العامين؛ فتكون حضانته للأم ولو تزوجت من رجل أجنبي عنه.

السابقةالمادة الثانية والثلاثونالتاليةالمادة الرابعة والثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية