مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

نظام التنفيذ · المادة ٢٣

1- يجوز أن يتضمّن الأمر بالتتبع إجراء الفحص الميداني للكشف عن الأموال التي يملكها المنفذ ضده، أو ينتفع بها على وجهٍ يُشتبه معه في ملكيته لها، ولا يشمل ذلك دخول المواقع المغلقة، أو فتح ما هو مقفل أو مختوم.

2- إذا كشف التتبع عن أدلة أو قرائن على إخفاء أموال المنفذ ضده أو تهريبها أو تبديدها، فعلى من أُسند إليه التتبع عرض ذلك على المحكمة فور الوقوف عليه؛ لإعمال حكم المادة (الثامنة والعشرين) من النظام.

اللائحة:
السابقةالمادة الثانية والعشرونالتاليةالمادة الرابعة والعشرون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام التنفيذ