مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

نظام التنفيذ · المادة ٢٤

1- دون إخلال بما يحقق مصلحة التنفيذ، يجب التدرج في إجراءات تتبع الأموال إلى أن يتحقق الغرض من التتبع.

2- يبدأ النطاق الزمني الذي يجوز فيه تتبع التصرفات السابقة للمنفذ ضده أو من يُشتبه في تهريب الأموال إليه من تاريخ نشوء الحق محل السند التنفيذي.

3- للمحكمة -بناءً على طلب من طالب التنفيذ- توسيع النطاق الزمني للتتبع إذا توافرت أسباب تسوّغ ذلك.

اللائحة:
السابقةالمادة الثالثة والعشرونالتاليةالمادة الخامسة والعشرون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام التنفيذ