1- دون إخلال بما يحقق مصلحة التنفيذ، يجب التدرج في إجراءات تتبع الأموال إلى أن يتحقق الغرض من التتبع.
2- يبدأ النطاق الزمني الذي يجوز فيه تتبع التصرفات السابقة للمنفذ ضده أو من يُشتبه في تهريب الأموال إليه من تاريخ نشوء الحق محل السند التنفيذي.
3- للمحكمة -بناءً على طلب من طالب التنفيذ- توسيع النطاق الزمني للتتبع إذا توافرت أسباب تسوّغ ذلك.
اللائحة: