1- يُعِدّ مقدم خدمة تتبع الأموال تقريرًا يتضمن البيانات المتحصلة من التتبع، وتحليلها، وما ينتهي إليه من نتائج.
2- يُحدَّد في الأمر بالتتبع أجلٌ لإيداع تقرير التتبع لا يتجاوز (تسعين) يومًا من تاريخ الأمر، ويجوز تمديد الأجل لمدة مماثلة عند الاقتضاء.
3- إذا لم يودع مقدم خدمة تتبع الأموال تقريره خلال الأجل المحدد وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة، فيجوز -بناءً على طلب من طالب التنفيذ- إسناد التتبع إلى غيره.
4- إذا أسفر تقرير التتبع عن تهريب المنفذ ضده أمواله أو إخفائها، فلطالب التنفيذ -وفقًا للنصوص النظامية ذات الصلة- التقدّم إلى المحكمة المختصة بطلب إثبات ملكية المنفذ ضده لهذه الأموال، أو التقدّم إلى المحكمة بدعوى إبطال تصرف المنفذ ضده فيها وفقًا للمادة (الرابعة والعشرين) من النظام، بحسب الأحوال.