مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

نظام التنفيذ · المادة ٢٥

1- يُعِدّ مقدم خدمة تتبع الأموال تقريرًا يتضمن البيانات المتحصلة من التتبع، وتحليلها، وما ينتهي إليه من نتائج.

2- يُحدَّد في الأمر بالتتبع أجلٌ لإيداع تقرير التتبع لا يتجاوز (تسعين) يومًا من تاريخ الأمر، ويجوز تمديد الأجل لمدة مماثلة عند الاقتضاء.

3- إذا لم يودع مقدم خدمة تتبع الأموال تقريره خلال الأجل المحدد وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة، فيجوز -بناءً على طلب من طالب التنفيذ- إسناد التتبع إلى غيره.

4- إذا أسفر تقرير التتبع عن تهريب المنفذ ضده أمواله أو إخفائها، فلطالب التنفيذ -وفقًا للنصوص النظامية ذات الصلة- التقدّم إلى المحكمة المختصة بطلب إثبات ملكية المنفذ ضده لهذه الأموال، أو التقدّم إلى المحكمة بدعوى إبطال تصرف المنفذ ضده فيها وفقًا للمادة (الرابعة والعشرين) من النظام، بحسب الأحوال.

السابقةالمادة الرابعة والعشرونالتاليةالمادة الثالثة والعشرون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام التنفيذ