1- يُراعى في تقدير مقدار الكفاية الوارد في الفقرة (2) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام: عدد من يعولهم المنفذ ضده، وحالهم الصحي والاجتماعي، والمستوى المعتاد لمثله في السكن ووسيلة النقل، وإذا نُفذ على الدار أو وسيلة النقل لتجاوزها مقدار الكفاية، خُصص للمنفذ ضده من حصيلة البيع مبلغ يكفي لشراء بديل يحقق مقدار الكفاية.
2- لا يسري حكم الفقرتين (3) و(4) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام على ما اجتمع من الأجر أو الراتب أو المعاش في حساب المنفذ ضده قبل صدور الأمر بالحجز وفضل عن نفقته ونفقة من يعولهم.