مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة والعشرون من نظام التنفيذ

نظام التنفيذ · المادة ٢٧

1- على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أن تنفذ فوراً الحجز الذي تأمر به المحكمة.

2- إذا اقتضى تنفيذ الحجز استعمال القوة الجبرية، فللمحكمة أن تأمر القوة المختصة بذلك.

3- تحدد اللائحة إجراءات الحجز على الأموال، وإيداعها، وإدارتها، والحراسة عليها، بما في ذلك إجراءات الحجز على الأموال التي تستحق للمدين مستقبلاً.

اللائحة:
السابقةالمادة السابعة والعشرونالتاليةالمادة الثامنة والعشرون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام التنفيذ