مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

نظام التنفيذ · المادة ٢٨

1- تسري آثار الحجز التنفيذي في مواجهة المنفذ ضده من وقت صدور الأمر بالحجز، ولا يحول تعذّر التبليغ به، أو تأخّره دون سريان تلك الآثار، وتسري الآثار في مواجهة المحجوز لديه المال من تاريخ إبلاغه بأمر الحجز.

2- يُبلَّغ بأمر الحجز -فور صدوره- كلٌّ من: المنفذ ضده، والمحجوز لديه المال، والجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها -إن وجدت-، ومن ظهر أن له حقًّا عينيًّا على المال المحجوز.

3- يشمل الحجز ثمار المال المحجوز ومنتجاته وملحقاته.

اللائحة:
السابقةالمادة السابعة والعشرونالتاليةالمادة التاسعة والعشرون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام التنفيذ