مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

نظام التنفيذ · المادة ٣٤

1- يصدر مركز الإسناد والتصفية -بالتنسيق مع الوزارة- قواعد تنظم الأحكام والإجراءات لما يأتي:

أ- البيع بالمزاد.

ب- البيع بغير المزاد.

ج- التقييم.

د- حراسة المال المحجوز.

هـ- إدارة المال المحجوز.

2- فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام واللائحة والأنظمة ذات الصلة، تسري القواعد الصادرة من مركز الإسناد والتصفية على جميع إجراءات البيع التي تُسند إلى القطاع الخاص.

السابقةالمادة الثالثة والثلاثونالتاليةالمادة الحادية والثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام التنفيذ