مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

نظام التنفيذ · المادة ٤٤

1- تُبلَّغ الشخصية الاعتبارية الخاصة بأمر التنفيذ، وللإدارة المختصة -مراعاةً للمصلحة العامة- إبلاغ الشخصية الاعتبارية الخاصة عن طريق الجهة المختصة بالإشراف على نشاطها، وتسري آثار التبليغ في هذه الحالة من تاريخ إبلاغ تلك الجهة لها.

2- يُراعى عند تحديد أموال الشخصية الاعتبارية الخاصة محل التنفيذ -وفقًا للفقرة (2) من المادة (الخامسة والعشرين) من النظام- البدء بما لا يعطل نشاطها، ولا يضر بالمرفق الذي تديره أو الخدمة التي تقدمها.

اللائحة:
السابقةالمادة الحادية والأربعونالتاليةالمادة الخامسة والأربعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام التنفيذ