1- يُعَدُّ متسببًا في إعاقة التنفيذ -وفقًا للفقرة (1) من المادة (الحادية والأربعين) من النظام- من ثبت من منسوبي الشخصية الاعتبارية الخاصة أنه أعاق التنفيذ بفعل منه، أو امتنع عن اتخاذ ما يدخل في صلاحياته مما يلزم لإتمام التنفيذ مع قدرته عليه.
2- لا يكفي عدم تنفيذ الشخصية الاعتبارية الخاصة لأمر التنفيذ -بمجرده- لعدِّ أيٍّ من منسوبيها متسببًا في إعاقة التنفيذ، ما لم يثبت في حقه ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- تتحقق المحكمة من التسبب المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة من خلال استجواب من يُنسب إليه، والعرض عليه بالقرائن التي تدل على تسببه في إعاقة التنفيذ، وتمكينه من إبداء ما لديه حيالها.