مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

نظام التنفيذ · المادة ٥٢

1- يكون الإخطار المنصوص عليه في المادة (الثانية عشرة) من النظام عبر الأنظمة الإلكترونية للوزارة، ما لم يتفق الدائن والمدين كتابةً على خلاف ذلك.

2- يكون التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة، فإن تعذر ذلك فبالطرق العادية.

3- إذا تعذر إخطار المدين، أو تعذر تبليغ أيٍّ من أطراف التنفيذ أو من يُعد طرفًا في إجراءاته، فيُعلن عن مضمون الإخطار أو التبليغ في الموقع الإلكتروني الذي تحدده الوزارة، ويقوم الإعلان مقام الإخطار أو التبليغ، وتسري آثار أيٍّ منهما من تاريخ الإعلان.

4- تتحقق إتاحة الاطلاع المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام بتبليغ القرار أو الأمر لمن له حق التظلم، أو تمكينه من تسلم نسخة منه، أو الإعلان عنه.

السابقةالمادة الثانية والستونالتاليةالمادة الثالثة والستون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام التنفيذ