مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والستون من نظام التنفيذ

نظام التنفيذ · المادة ٦٢

يكون اتخاذ أي قرار أو إجراء من إجراءات التنفيذ الواردة في النظام واللائحة عبر استعمال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، ويستغنى عن أي منهما متى تحققت الغاية باستعمال أساليب التقنيات الحديثة المعتمدة، وإذا تعذر تنفيذ أي منهما بالوسائل الإلكترونية المعتمدة أو أساليب التقنيات الحديثة المعتمدة، يكون تنفيذه عبر الطرق العادية.

اللائحة:
السابقةالمادة الثالثة والخمسونالتاليةالمادة الثانية والخمسون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام التنفيذ