يكون للجهة المختصة نظامًا بالنظر في النزاع؛ سلطة الأمر بالحجز التحفظي، وفقًا لأحكام القضاء المستعجل.
اللائحة:
23/1 إذا حصل تدافع في الاختصاص بالأمر بالحجز التحفظي؛ فيختص القاضي المحال إليه الطلب ابتداءً بالحجز التحفظي، وإذا انقضى التدافع، فيكون استدامة الحجز ورفعه من اختصاص من استقر الأمر باختصاصه بالنظر.
23/2 تتولى المحكمة التي أصدرت الأمر بالحجز التحفظي الكتابة للجهات المختصة أو المشرفة على تسجيل الأموال لتنفيذه.