مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة والعشرون من أحكام الحجز التحفظي والإعسار الواردة في نظام التنفيذ السابق

نظام التنفيذ · المادة ٢٤

للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة، أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أموال المدين، أو تهريبها.

اللائحة:

24/1 إذا لم يكن للمحجوز عليه محل إقامة ثابت في المملكة؛ فيقدم طلب الحجز التحفظي إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الدائن.

24/2 يحق للدائن طلب الحجز التحفظي في كل حالة يخشى فيها فوات الوقت.

24/3 جميع أموال المدين قابلة للحجز التحفظي، سواءً أكانت منقولاً، أم عقاراً، أم غيرهما.

السابقةالمادة الثالثة والعشرونالتاليةالمادة الخامسة والعشرون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام التنفيذ