مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والثلاثون من أحكام الحجز التحفظي والإعسار الواردة في نظام التنفيذ السابق

نظام التنفيذ · المادة ٣٢

يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة، أو الجهة المختصة إقرارًا خطيًا موثقًا من كفيل مقتدر، أو ضمانًا يضمن جميع حقوق من طلب الحجز على أمواله وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في طلبه.

اللائحة:

32/1 يرجع تحديد قدرة الكفيل، و كفاية الضمان إلى السلطة التقديرية للدائرة.

32/2 يوثق إقرار الكفيل من قبل ناظر الحجز، أو كاتب العدل، أو الموثق المرخص له بمزاولة أعمال التوثيق.

32/3 تنظر الدائرة التي أصدرت أمر الحجز التحفظي أو التي استقر اختصاصها به -بحسب الحال- دعوى الضرر المقامة من المحجوز على أمواله، إذا كانت مشمولة بولاية المحكمة، وتحسب لها إحالة.

السابقةالمادة الحادية والثلاثونالتاليةالمادة الثالثة والثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام التنفيذ