مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والثلاثون من أحكام الحجز التحفظي والإعسار الواردة في نظام التنفيذ السابق

نظام التنفيذ · المادة ٣٣

تتبع في الحجز التحفظي -على المنقولات وما للمدين لدى الغير منها- الإجراءات المتعلقة بالحجز التنفيذي عدا ما يتعلق بالبيع.

اللائحة:

33/1 إذا كانت الأموال المحجوزة عرضة للتلف، أو نقصان القيمة؛ فللجهة مصدرة أمر الحجز التحفظي بيع هذه الأموال بناءً على مصلحة تراها، أو طلب يتقدم به أحد أطراف النـزاع، أو الحارس القضائي، أو من له مصلحة، وإذا كانت الأموال المحجوزة عرضة لتقلب الأسعار فلا يكون البيع إلا بناءً على طلب المحجوز عليه، وينتقل الحجز الى الثمن، ويتم البيع وفق ما ورد في الفقرة (50/10) من اللائحة٨.

33/2 إذا حكمت المحكمة أو الجهة المختصة بثبوت الحق لطالب الحجز؛ أصبح الحجز التحفظي حجزاً تنفيذياً.

33/3 للجهة مصدرة الحجز التحفظي ابتداءً عند الاقتضاء، أو بطلب من المحجوز عليه، رفع الحجز التحفظي بعد إعلان المحجوز له.

33/4 إذا ترك طالب الحجز دعواه، أو تنازل عنها، أو رُدت، أو صرف النظر عنها، أو حُفظت، فيُعد الحجز التحفظي مُلغى.

الحواشي
  1. هذه اللائحة لم تعد سارية بموجب المرسوم الملكي لهذا النظام، ويقوم مقامها مواد (الفصل السادس) من (الباب الرابع) من هذا النظام فيما يخص إجراءات البيع. ↩
السابقةالمادة الثانية والثلاثونالتاليةالمادة السابعة والسبعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام التنفيذ