إذا نشأ الدين عن واقعة جنائية غير متعمدة وادعى المدين الإعسار، يثبت قاضي التنفيذ إعساره بعد سماع بينته، فإن لم يكن له بينة، أمر القاضي بيمين الاستظهار وأثبت إعساره.
المادة التاسعة والسبعون من أحكام الحجز التحفظي والإعسار الواردة في نظام التنفيذ السابق
نظام التنفيذ · المادة ٧٩