مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثمانون من أحكام الحجز التحفظي والإعسار الواردة في نظام التنفيذ السابق

نظام التنفيذ · المادة ٨٠

إذا ادعى المدين الإعسار، وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتيالية، أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعد أو تفريط منه؛ أثبت القاضي تلك الواقعة، واستكمل إجراءات التنفيذ، وأمر بإيقاف المتهم وإحالة ملف الاتهام خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لرفع الدعوى. ويجوز لذوي المصلحة تقديم بلاغ إلى الهيئة بطلب رفع الدعوى، وينظر قاضي الموضوع في الدعوى، وفي حال الإدانة تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام.

اللائحة:

80/1 يكون إثبات الواقعة بمحضر في الضبط يبين فيه وصف الواقعة.

80/2 إذا ثبت أن دعوى الإعسار احتيالية؛ حكمت الدائرة برد الدعوى، ويكون حكمها خاضعاً لطرق الاعتراض.

السابقةالمادة التاسعة والسبعونالتاليةالمادة الحادية والثمانون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام التنفيذ