مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية والثمانون من أحكام الحجز التحفظي والإعسار الواردة في نظام التنفيذ السابق

نظام التنفيذ · المادة ٨١

1- يصدر قاضي التنفيذ أمره للجهات المسؤولة عن الأصول الواردة في هذا النظام بالحجز على الأموال التي ترد مستقبلاً للمدين المعسر.

2- يشعر القاضي أحد المرخص لهم بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة الإعسار.

3- للدائن التقدم بالسند التنفيذي نفسه مستقبلاً إلى قاضي التنفيذ إذا ظهر للمدين المعسر أي مال.

اللائحة:

81/1 ينشر اسم وهوية من ثبت إعساره في موقع نشر بيانات التنفيذ الإلكتروني.

81/2 تشعر الدائرة المرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بسداد المدين كامل دينه إذا تم ذلك.

81/3 إذا انقضت الديون؛ فتهمش الدائرة على صك الإعسار بذلك.

81/4 النظر في دعوى الملاءة من اختصاص الدائرة التي أثبتت الإعسار، وتُحسب لها إحالة.

81/5 إذا ثبت إعسار المدين؛ فللدائرة استدامة منعه من السفر

السابقةالمادة الثمانونالتاليةالمادة الثانية والثمانون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام التنفيذ