مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والأربعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ١٤٢

إذا كان الضرر واقعاً على النفس أو ما دونها فإن مقدار التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد وفقاً لأحكام الضمان المقدّر في الشريعة الإسلامية في الجناية على النفس وما دونها.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ٤٢٦.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الحادية والأربعون بعد المائةالتاليةالمادة الثالثة والأربعون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية