مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٢٠٧

لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقاً بضمانٍ عينيّ أو قدم الورثة ضماناً كافياً عينيّاً أو شخصيّاً أو وافق الدائن على بقاء دينه مؤجلاً.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ١٥٢.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السادسة بعد المائتينالتاليةالمادة الثامنة بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية