مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٢٠٨

إذا سقط حق المدين في الأجل وفقاً لما تقضي به النصوص النظامية، وتبين أنَّ للأجل أثراً في زيادة مقدار الدين عند إنشاء العقد؛ فتنقص المحكمة من تلك الزيادة مراعيةً في ذلك مقدار ما سقط من الأجل وسبب سقوطه وطبيعة المعاملة.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ١٥٤.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السابعة بعد المائتينالتاليةالمادة التاسعة بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية