مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الأربعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٢٤٠

مشار لها (م 250ص 73)

لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظاماً، على أن نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ ومكتوباً.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ٢٢٥.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة التاسعة والثلاثون بعد المائتينالتاليةالمادة الحادية والأربعون بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية