مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة عشرة من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ١٣

دون إخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، للمحكمة أن تأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت خارج المملكة؛ ما لم تخالف النظام العام.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٤٨.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثانية عشرةالتاليةالمادة الرابعة عشرة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات