مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات

نظام الإثبات · المادة ١٤

1- يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.

2- يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان أثناء السير في دعوى أخرى١٣.

المصدر: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1446هـ، ص ٥٣.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. المواد المرتبطة بهذه المادة من (الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات) هي:
    المادة التاسعة والعشرون: تسري أحكام الإقرار القضائي على الآتي:
    1- أي إقرار صدر أمام المحكمة، بما في ذلك ما تم أمام الإدارة المختصة، أو ما ورد في الطلبات أو المذكرات المقدمة في الدعوى.
    2- أي إقرار صدر أمام المحكمة -ولو كانت غير مختصة-، أو أمام هيئة التحكيم، أو اللجان ذات الاختصاص القضائي.
    المادة الثلاثون: لا تزول حجية الإقرار القضائي في الأحوال الآتية:
    1- زوال صفة النائب بعد إقراره.
    2- اعتبار الدعوى كأن لم تكن.
    3- نقض الحكم، أو إلغاؤه.
    المادة الرابعة والثلاثون: لا يحتج بأي إقرار صدر أثناء إجراءات المصالحة والوساطة، أو استنتج من العروض والمحررات المقدمة فيها، أو الناتجة عنها، فيما عدا الآتي:
    1- الأدلة والمحررات المتاحة بغير المصالحة والوساطة.
    2- ما يستلزمه تنفيذ الصلح أو التسوية.
    3- اتفاق أطراف المصالحة والوساطة على خلاف ذلك. ↩
السابقةالمادة الثالثة عشرةالتاليةالمادة الخامسة عشرة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الإثبات